Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 378

  1. ٣٢ - كتاب العمرة
  2. ٢ - باب الوقت الذي يقطع فيه المعتمر التلبية

٢ - باب الوقت الذي يقطع فيه المعتمر التلبية

م ١٦١٠ - واختلفوا في الوقت الذي يقطع فيه المعتمر التلبية، فقالت طائفة: يقطع التلبية إذا افتتح الطواف، هذا قول ابن عباس، وعطاء، وعمرو، وابن مسعود، وطاووس، والنخعي، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وهو قول أكثر أهل العلم.

وروى عن ابن عمر أنه قال يقطع المعتمر التلبية إذا دخل الحرم، وبه قال الحسن البصري، وقال بعض أهل العلم: قطع التلبية إذا انتهى إلى مكة، وروى ذلك عن عروة بن الزبير، وابن عمر.

وكان مالك يقول: إذا اعتمر من التنعيم قطع التلبية حين يرى البيت، وإذا أهل من المواقيت قطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم.

قال أبو بكر:

(ح ٧٣٨) وقد روينا عن النبي- ﷺ أنه كان يلبيّ في العمرة [١/ ١٣٧/ب] حتى يستلم الحجر، وفي الحج حتى يرمي الجمرة.

وبه نقول.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 378 (SanadKitab #119492, hlm. urut 730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.