Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 405

  1. ٣٣ - كتاب الضحايا
  2. ٤ - باب ذبح الرجل عنه وعن أهل بيته بقرة واحدة أو شاة

وقال عطاء: إذا ذبح بعد طلوع الفجر في غير مصر أجزاه، وبه قال إسحاق، وأصحاب الرأي في البوادي.

وقال أصحاب الرأي في أهل الأمصار: يذبحون بعد انصراف الإمام.

قال أبو بكر: الذي قاله الشافعي حسن.

٣ - باب اختلاف أهل العلم في تفضيل الصدقة على الأضحية

م ١٦٦٦ - واختلفوا في تفضيل الصدقة على الأضحية، فقال قوم: إن الصدقة أفضل، روينا عن بلال أنه قال: ما أبالي أن لا أضحى إلا بديك، ولأن أضعه في يتيم قد ترب فوه، هكذا قال المحدث: أحب إلي من أن أضحى كتابه، وهذا قول الشعبي إن الصدقة أفضل، وبه قال مالك، وأبو ثور.

وفيه قول ثان: وهو أن الضحية أفضل، هذا قول ربيعة، وأبي الزناد، وبه قال أصحاب الرأي.

٤ - باب ذبح الرجل عنه وعن أهل بيته بقرة واحدة أو شاة

(ح ٧٥٣) ثبت أن رسول الله- ﷺ، نحو عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة.

(ح ٧٥٤) وجاء الحديث عنه أنه دعى بكبش فذبحه وقال: " بسم الله والله

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 405 (SanadKitab #119492, hlm. urut 753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.