Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 413

  1. ٣٣ - كتاب الضحايا
  2. ١٧ - باب الذبح بالمصلى [١/ ١٤٤/ألف]

وقال النعمان: يكره أن يذكر مع اسم الله غيره، وكره أن يقول: "اللهم تقبل من فلان" عند الذبح وقال: لا بأس إذا كان قبل التسمية، وقبل أن يضجع الذبح.

وقال ابن الحسن: إن ذبح شاة فقال: "الحمد لله" أو قال: "سبحان الله والله أكبر" يريد بذلك كله التسمية قال: نعم، هذا كله تسمية لا بأس بأكلها قلت: إن قال: "الحمد لله" يريد أن يحمده ولا يريد به التسمية هل تؤكل ذلك قال: لا، ولا يجزئ شيء من ذلك عن التسمية عند أبي ثور.

قال أبو بكر: وكذلك نقول، هو مثل التكبير في الصلاة، ولا يجزئ من التكبير في الصلاة غيره.

١٧ - باب الذبح بالمصلى [١/ ١٤٤/ألف]

(ح ٧٥٨) روينا عن النبى ﷺ أنه كان يذبح بالمصلى.

م ١٦٨٤ - وكان ابن عمر: يفعل ذلك، واستحب مالك ذلك للإمام، ولا يرى ذلك على غيره.

قال أبو بكر: باقي كتاب الضحايا في كتاب المناسك.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 413 (SanadKitab #119492, hlm. urut 761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.