Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 429

  1. ٣٧ - كتاب الذبائح
  2. ٣ - باب ما يجوز أن يذبح به واختلاف أهل العلم فيه

وقال أبو عبيد: "وأما المجثمة، فهي المصبورة أيضاً، ولكن لا يكون إلا في الطير، والأرانب، وأشباه ذلك مما يجثّم".

٣ - باب ما يجوز أن يذبح به واختلاف أهل العلم فيه

م ١٧٠٥ - اختلف أهل العلم فيما يجوز أن يذبح به، فقالت طائفة: كلما ذكى به من شيء أنهر الدم، وأفرى الأوداج والمذبح، ولم يتردها، جازت به الزكاة، إلا السن، والظفر، فإن النهي فيهما جاء عن النبي- ﷺ، هذا قول الشافعي، وبه قال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

وروينا عن ابن عباس أنه قال: في أرنب ذبح بظفر لا يأكلها.

ورخص في الذبح بالعود إذا أفرى الأوداج ابن عباس، وبه قال ابن المسيب، وطاووس، وكذلك مذهب أصحاب الرأي: أن ما أنهر الدم وأفرى الأوداج يؤكل، غير السنن، والظفر.

وفيه قول ثان: وهو أن يذبح بكل شيء غير أربعة القرن، والسن، والظفر، والعظم، هذا قول النخعي، والحسن بن صالح.

وأباح الليث بن سعد: أن يذبح بأشياء غير العظم، والسن، والظفر.

روينا عن أنس بن مالك: أنه أمر بعصافير أن تذبح بليطة، وبه قال ابن المسيب، وعطاء، ويحيى بن يعمر، وطاووس.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 429 (SanadKitab #119492, hlm. urut 777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.