Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 21

  1. ٣٩ - كتاب الجهاد
  2. ١٣ - باب النهي عن قتل النساء والوالدان

قال الشافعي: "ويقتل الفلاحون، والأجراء، والشيوخ الكبار حتى يسلموا، أو يؤدوا الجزية".

١٣ - باب النهي عن قتل النساء والوالدان

قال أبو بكر: ومما يستثنى من ظاهر الآية قتل النساء والوالدان.

(ح ٨١٢) ثبت أن رسول الله- ﷺ رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فأنكر ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان.

وقال الله جل ذكره: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ﴾ الآية.

م ١٧٨٤ - وروينا عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية قوله: ﴿وَلَا تَعْتَدُوا﴾ الآية يقول: "ولا تقتلوا النساء والصبيان، والشيخ الكبير، ولا من ألقي إليكم السلم وكف لله، فإن فعلتم فقد اعتديتم".

قال أبو بكر: ذلك إذا لم تقاتل المرأة، في خبر رباح بن ربيع دليل على ذلك؛ لأن النبي ﷺ لما وقف على المرأة المقتولة قال: "ما كانت هذه تقاتل".

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 21 (SanadKitab #119492, hlm. urut 832)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.