Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 30

  1. ٣٩ - كتاب الجهاد
  2. ٢١ - باب عقر الدواب خوفا أن يظفر بها العدو

وقال الليث بن سعد في الدابة يقوم على الرجل، يتركه ولا يعقره.

وبه قال الشافعي. قال لأن روح يألم بالعذاب ولا ذنب له، واحتج في ذلك.

(ح ٨١٨) بأن النبي- ﷺ قال: من قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها سأله الله عن قتله، قيل: يا رسول الله- ﷺ وما حقها؟ قال: "أن يذبحها فيأكلها، ولا يقطع رأسها فيرمي به".

وقال الشافعي في الفارس من المشركين: للمسلم أن يعقر دابته لأن هذه منزله يجد السبيل بها إلى قتل من أمر بقتله.

وسئل الثوري عن قتل الخنازير، قال: أكره قتل البهائم.

وقال أحمد: قتل الله كل خنزير، وبه قال إسحاق.

وقال أبو ثور: لا يقتل من مواشيهم، ولا يحرق نحلهم، ولا يعقر دوابهم، ولا يقتل شيء من الحيوان صبراً، وذلك.

(ح ٨١٩) أن النبي ﷺ نهى أن يقتل شيء من الحيوان صبراً.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 30 (SanadKitab #119492, hlm. urut 841)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.