Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 67

  1. ٤١ - كتاب تعظيم أمر الغلول
  2. ٣ - باب توبة الغال وما يصنع بما غل

رأوا العقوبات في الأموال في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب.

٣ - باب توبة الغال وما يصنع بما غل

م ١٨٤٠ - أجمع من أحفظ عنه من أهل العلم على أن على الغال أن يرد ما غل إلى صاحب القسم إذا وجد السبيل ولم يغرق الناس.

م ١٨٤١ - واختلفوا فيما يفعل به إذا افترق الناس، ولم يصل إليهم.

فقالت طائفة: يرفع إلى الإمام خمسة ويتصدق بالباقي، هذا مذهب الحسن البصري، والزهري، ومالك، والأوزاعي، والثوري، والليث بن سعد، وروينا معنى ذلك عن معاوية بن أبي سفيان، وروينا عن ابن مسعود أنه رأى أن يتصدق بالمال الذي لا يعرف صاحبه، وروينا معنى ذلك عن ابن عباس.

وقال أحمد في الحبة، والقيراط يبقى على الرجال للبقال، ولا يعرف موضعه، يتصدق به، وكان الشافعي يرى الصدقة به، وقال: "لا أعرف لقول من قال: "يتصدق به"، وجها [١/ ١٦٧/ب] وإن كان

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 67 (SanadKitab #119492, hlm. urut 878)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.