Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 74

  1. ٤١ - كتاب تعظيم أمر الغلول
  2. ٨ - باب الانتفاع بالمغانم في وقت الحاجة ومعمعة الحرب

٨ - باب الانتفاع بالمغانم في وقت الحاجة ومعمعة الحرب

(ح ٨٤٠) روينا عن النبي- ﷺ أنه قال في غزوة خيبر: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من المغانم حتى إذا أنقصها ردها في المغانم، ولا ثوباً يليس حتى إذا أخلقه رده [١/ ١٦٩/ألف] في المغانم.

قال أبو بكر: فاستعمال دواب العدو، ولباس ثيابهم غير جائز على ظاهر هذا الحديث، إلا أن يجمع أهل العلم من ذلك على شيء فيستعمل على ما أجمع عليه أهل العلم منه، لعلة ما، ولحال الضرورة في معمعة الحرب، فإذا انقضت الضرورة وزالت العلة التي بها أجمعوا على إباحة ذلك، رجع الأمر إلى الحظر، ووجب رد ذلك إلى جملة المغانم.

م ١٨٥٤ - وممن رخص في استعمال السلاح في معمعة الحرب، وفي حال الضرورة مالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، والنعمان، ويعقوب.

والجواب في الفرس يقاتل عليه في حال الحرب كالجواب في السلام، غير أن الأوزاعي قال: لا يكون ذلك بإذن الإمام إلا أن يقدر على ذلك فيكون ضرورة.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 74 (SanadKitab #119492, hlm. urut 885)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.