Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 4, halaman 93

  1. ٤١ - كتاب تعظيم أمر الغلول
  2. ٢٢ - باب الخبر الدال على أن الذي كان ينفلهم النبي ﷺ في البداءة الربع بعد الخمس، والقفول الثلث بعد الخمس

وكان أبو عبيد يقول بعد ما ذكره خبر بان عمر: "وهذا النفل الذي ذكره بعد السهام ليس له وجه أن يكون من الخمس".

وقال آخر: النفل الذي في خبر ابن عمر إنما هو نفل السرايا، كان النبي- ﷺ ينفلهم من غير الخمس أي من الثلث الذي كان النبي- ﷺ كان ينفل في البداءة، والربع الذي ينفل في القفول.

٢٢ - باب الخبر الدال على أن الذي كان ينفلهم النبي ﷺ في البداءة الربع بعد الخمس، والقفول الثلث بعد الخمس

(ح ٨٥٤) ثبت أن رسول الله ﷺ نفل الربع مما يأتي به القوم، وفي البداءة بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعد الخمس.

م ١٨٧٤ - واختلفوا في الإمام ينفل في البدأة الربع من بعد الخمس: وفي الرجعة الثلث بعد الخمس.

فأباحت طائفة ذلك، وممن رأى ذلك حبيب بن مسلمة، وهو الذي روى عن النبي- ﷺ الحديث، وبه قال الحسن البصري، والأوزاعي، وأحمد.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 4، ص 93 (SanadKitab #119492, hlm. urut 904)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.