وكان أبو عبيد يقول بعد ما ذكره خبر بان عمر: "وهذا النفل الذي ذكره بعد السهام ليس له وجه أن يكون من الخمس".
وقال آخر: النفل الذي في خبر ابن عمر إنما هو نفل السرايا، كان النبي- ﷺ ينفلهم من غير الخمس أي من الثلث الذي كان النبي- ﷺ كان ينفل في البداءة، والربع الذي ينفل في القفول.
٢٢ - باب الخبر الدال على أن الذي كان ينفلهم النبي ﷺ في البداءة الربع بعد الخمس، والقفول الثلث بعد الخمس
(ح ٨٥٤) ثبت أن رسول الله ﷺ نفل الربع مما يأتي به القوم، وفي البداءة بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعد الخمس.
م ١٨٧٤ - واختلفوا في الإمام ينفل في البدأة الربع من بعد الخمس: وفي الرجعة الثلث بعد الخمس.
فأباحت طائفة ذلك، وممن رأى ذلك حبيب بن مسلمة، وهو الذي روى عن النبي- ﷺ الحديث، وبه قال الحسن البصري، والأوزاعي، وأحمد.