Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Khilafi wa Atsaruh · Pengarang: يوسف الشبيلي

Baca halaman 6

  1. القاعدة الأولى الاختلاف منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم
  2. النوع الأول الاختلاف المذموم

الحال الرابعة: مخالفة ما أجمعت عليه الأمة:

ففي هذه الحالات الأربع يكون الاختلاف مذمومًا، وهو ما يطلق عليه الشارع الافتراق، كما في حديث الافتراق المشهور الذي رواه عوف بن مالك ﵁ وغيره من الصحابة قال: قال ﷺ: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة فواحدة في الجنة وسبعون في النار، وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة فواحدة في الجنة وإحدى وسبعون فرقة في النار. والذي نفسي بيده لتفترقن هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل من هم يا رسول الله، قال الجماعة» ، (١) وفي رواية قال: «من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي» ، وفي رواية قال: «هم السواد الأعظم» .

Rujukan halaman ini: فقه الخلاف وأثره في القضاء على الإرهاب، ص 6 (SanadKitab #1199, hlm. urut 6)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.