Lewati ke konten

Kitab: Juhudusy Syaikh Muhammad al-Amin asy-Syinqithi · Pengarang: عبد العزيز بن صالح بن إبراهيم الطويان

Baca Juz 1, halaman 197

  1. المجلد الأول
  2. الباب الأول: جهود الشيخ الأمين ﵀ في توضيح الإيمان بالله
  3. الفصل الثاني: توحيد الألوهية
  4. المبحث الرابع: ما يضاد إخلاص العبادة
  5. المطلب الثاني: الذبح لغير الله

فلا حجة لمن فرق بين ما ذبح للصنم، أو ذبح لعيسى ﵇ فالكل داخل تحت قوله تعالى: ﴿وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ ١عندما ذكر ما حرمه علينا جلّ وعلا.

ومن المسائل التي وضحها الشيخ الأمين ﵀ في هذا الباب عدم جواز الذبح في مكان كان يعبد فيه غير الله، أو كان موضعاً لعيد من أعياد الجاهلية، وقد بين أثابه الله أن هذا الذبح معصية لله تعالى لا يتقرب به إلى الله، وقد استشهد بحديث ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل على عهد رسول الله ﷺ أن ينحر إبلا ببوانه، فقال النبي ﷺ: " هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد"؟ قالوا: لا. قال: "هل كان فيها عيد من أعيادهم"؟ قالوا: لا. قال رسول الله ﷺ: "أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم" ٢.

وقد عقب ﵀ على هذا الحديث بقوله: "وفيه الدلالة الظاهرة على أن النحر بموضع كان فيه وثن يعبد، أو عيد من أعياد الجاهلية من معصية الله، وأنه لا يجوز بحال. والعلم عند الله تعالى"٣.

وقد سبقه إلى نحو هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية؛ إذ عقب على هذا الحديث بقوله: "وهذا يدل على أن الذبح بمكان عيدهم، ومحل أوثانهم معصية لله"٤. ثم بين كون ذلك معصية لله من وجوه عديدة، وقد أطال في الكلام على ذلك ﵀.

Rujukan halaman ini: جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف، ج 1، ص 197 (SanadKitab #11991, hlm. urut 172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.