Lewati ke konten

Kitab: Juhudusy Syaikh Muhammad al-Amin asy-Syinqithi · Pengarang: عبد العزيز بن صالح بن إبراهيم الطويان

Baca Juz 1, halaman 218

  1. المجلد الأول
  2. الباب الأول: جهود الشيخ الأمين ﵀ في توضيح الإيمان بالله
  3. الفصل الثاني: توحيد الألوهية
  4. المبحث الرابع: ما يضاد إخلاص العبادة
  5. المطلب الخامس: السحر

ثانياً: أدلة من فصّلوا في الحكم على الساحر:

ذكر الشيخ الأمين ﵀ أدلة الفريق الثاني، وهي كما يلي:

١- استدلوا بما رواه البخاري بسنده عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة" ١.

ووجه الاستشهاد بهذا الحديث: أن السحر الذي لم يكفر صاحبه ليس من الثلاث المذكورة في الحديث.

٢- واحتجوا بأن عائشة ﵂ باعت مدبرة لها سحرتها٢.

ولو وجب قتلها لما جاز بيعها.

وذكر الشيخ ﵀ أن بعضهم٣ أراد أن يوفق بين أدلة الفريقين بحمل أدلة الفريق الأول الدالة على قتل الساحر مطلقاً بأن المراد السحر الذي يشتمل على كفر. أما الذي لا يبلغ سحره الكفر فتحمل عليه أدلة من قال بعدم القتل.

لكن الشيخ ﵀ لم يرتض هذا الجمع، ورد على ذلك بقوله: "لا يصح؛ لأن الآثار الواردة في قتله جاءت بقتل الساحر الذي سحره من نوع الشعوذة؛ كساحر جندب الذي قتله. وليس ذلك مما يقتضي الكفر المخرج من ملة الإسلام كما تقدم إيضاحه؛ فالجمع غير ممكن. وعليه فيجب الترجيح: فبعضهم يرجح عدم القتل؛ بأن دماء المسلمين حرام إلا

Rujukan halaman ini: جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف، ج 1، ص 218 (SanadKitab #11991, hlm. urut 193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.