وممن أجازها: سعيد بن المسيب١ رحمه الله تعالى؛ قال قتادة٢:
(قلت لسعيد بن المسيب: رجل به طبّ٣، -أو يؤخذ عن أمراته- أيُحلّ عنه، أو ينشر؟ قال: لابأس، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه) ٤.
ومال إلى هذا المزني٥، وقال الشعبي٦: لابأس بالنشرة٧. وكذا قال أبو جعفر الطبري. وممن كرهها: الحسن البصري٨.
أما الشيخ ﵀ فيرى أن السحر إن كان يحل بالآيات الشرعية، والأدعية المأثورة: فهذا مباح. وإن كان لا يحل إلا بسحر مثله، أو شيء ممنوع شرعاً: فهذا لايجوز.
يقول ﵀: "إن استخراج السحر إن كان بالقرآن والمعوذتين وآية الكرسي، ونحو ذلك مما تجوز الرقية به: فلا مانع من ذلك. وإن كان