Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah ath-Thahthawi · Pengarang: الطحطاوي

Baca halaman 371

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل فيما لا يكره للمصلي

إلى محل السجود ونحوه كما تقدم "ولا بأس بالصلاة على الفرش والبسط واللبود" إذا وجد حجم الأرض ولا بوضع خرقة يسجد عليها اتقاء الحر والبرد والخشونة الضارة "والأفضل الصلاة على الأرض" بلا حائل "أو على ما تنبته" كالحصير والحشيش في المساجد وهو أولى من البسط لقربه من التواضع "ولا بأس بتكرار السورة في الركعتين من النفل" لأن باب النفل أوسع وقد ورد أنه ﷺ قام بآية واحدة يكررها في تهجده وفقنا الله تعالى بمنه وكرمه.

ــ.

أخرج وجهه عن أن يكون إلى جهة القبلة فإنه مكروه وحكم قاضيخان بفساد الصلاة به قوله: "ولا بوضع خرقة يسجد عليها" وعن أبي حنيفة ﵀ أنه فعل ذلك فمر به رجل فقال: يا شيخ لا تفعل مثل هذا فإنه مكروه فقال له الإمام: من أين أنت فقال: من خوارزم فقال: الله أكبر جاء التكبير من وراء يعني من الصف الأخير أي على العكس يعني يحمل علم الشريعة من هنا إلى خوارزم لا من خوارزم إلى هنا ثم قال له أفي مسجدكم حشيش قال نعم قال يجوز على الحشيش ولا يجوز على الخرقة كذا في التجنيس والظاهر أن محل عدم الكراهة إذا لم ينشف بها الأعضاء من الماء المستعمل وإلا كره نظرا إلى الرواية بنجاسته وإن كانت غير معتمدة قوله: "اتقاء الحر الخ" ظاهره أنه يكره وضعها لغير ذلك قوله: "لقربه من التواضع" وفيه خروج عن خلاف الإمام مالك فإنه يقول بكراهة السجود على ما كان من نحو الصوف والقطن والكتان كذا في الشرح قوله: "من النفل" أما في الفرض فيكره إلا من عذر والله ﷾ أعلم وأستغفر الله العظيم.

Rujukan halaman ini: حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح، ص 371 (SanadKitab #11993, hlm. urut 399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.