"لواحد" من الفقراء "جملة بخلاف كفارة اليمين" حيث لا يجوز أن يدفع للواحد أكثر من نصف صاع في يوم للنص على العدد فيها وكذا ما نص على عدده في كفارة "والله ﷾ أعلم" وهو الموفق بمنه وكرمه.
ــ.
قوله: "وكذا ما نص على عدده في كفارة" ككفارة الظهار على ما ذكره فإن الله تعالى قال: ﴿فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً﴾ وهل تكفي الإباحة في الفدية قولان المشهور نعم واعتمده الكمال ولو فدى عن صلاته في مرضه لا يصح بخلاف الصوم والله ﷾ أعلم وأستغفر الله العظيم.