Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah ath-Thahthawi · Pengarang: الطحطاوي

Baca halaman 440

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في إسقاط الصلاة والصوم

"لواحد" من الفقراء "جملة بخلاف كفارة اليمين" حيث لا يجوز أن يدفع للواحد أكثر من نصف صاع في يوم للنص على العدد فيها وكذا ما نص على عدده في كفارة "والله ﷾ أعلم" وهو الموفق بمنه وكرمه.

ــ.

قوله: "وكذا ما نص على عدده في كفارة" ككفارة الظهار على ما ذكره فإن الله تعالى قال: ﴿فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً﴾ وهل تكفي الإباحة في الفدية قولان المشهور نعم واعتمده الكمال ولو فدى عن صلاته في مرضه لا يصح بخلاف الصوم والله ﷾ أعلم وأستغفر الله العظيم.

Rujukan halaman ini: حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح، ص 440 (SanadKitab #11993, hlm. urut 476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.