Lewati ke konten

Kitab: Tahqiqut Tajrid · Pengarang: عبد الهادي البكري

Baca Juz 1, halaman 102

  1. المجلد الأول
  2. الباب الثاني: التعريف بالكتاب ونسخه
  3. الفصل الثالث: الإضافة العلمية فيه

أحدهما: أن الإنسان إذا لعن شيئًا عليه أن يبادر فيشترط فيقول: (إلا أن يكون لا يستحق) .

والثاني: عن جواز لعن أهل المعاصي على العموم من غير تعيين والاستدلال عليه.

وفي باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله:

بين الشارح ﵀ (ص ١٥٨ - ١٥٩) تحت قوله تعالى: ﴿لا تَقُمْ فِيهِ أَبَداً لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ﴾ ١ الآية.

أن المراد به مسجد قباء ثم بيَّن موقع قباء وأنه من عوالي المدينة، ثم بيَّن موقع العوالي وبعده عن المدينة، وأورد الأحاديث الواردة في فضل قباء، وهذا ما لم يأت في الشرحين.

وفي باب من الشرك النذر لغير الله تعالى:

بدأ الشارح ﵀ (ص ١٦٤) بتعريف النذر في اللغة والشرع ولم يأت ذلك في الشرحين الآخرين.

ثم ذكر في (ص ١٦٥ - ١٦٦) الاختلاف في حكم النذر هل هو مكروه أو خلاف الأولى أو أنه قربة، وأن النهي عنه محمول على من علم من حاله عدم القيام بما التزمه، وذكر حجج كل قول. ثم ذكر في (ص ١٦٦) أن النذر على ضربين: نذر لجاج، ونذر تبرر، ثم ذكر معناهما وما يتعلق بكفارتهما وهذا لم يأت في الشرحين الآخرين.

ثم ذكر في (ص ١٦٧) أنواع النذور المنهي عنها والكفارة فيها، وبين أن النذر على قسمين: مفسر، وغير مفسر. ثم بين ذلك ولم يأت ذلك بهذا التفصيل والبيان في الشرحين الآخرين.

Rujukan halaman ini: تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد، ج 1، ص 102 (SanadKitab #12001, hlm. urut 107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.