Lewati ke konten

Kitab: Bada'i'ul Fawa'id · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 3, halaman 80

  1. المجلد الثالث
  2. المجلد الثالث

الصلاة فإنه يتم أكله وإن كان لم يأكل فأحب إلي أن يصلي" قال القاضي: "وظاهر هذا الفرق بين أن يكون ابتدأ فيستوفي طعامه وبين أن لا يبتدىء فيؤخره".

فائدة: هل يجوز للجماعة أن يقوموا قبل رؤية الإمام

إذا أقيمت الصلاة والإمام غير حاضر مثل أن يكون لم يخرج من بيته بعد أو هو المؤذن وهو في المنارة فعلى روايتين: روى جماعة لا يقوموا حتى يروه للحديث، وروى الأثرم وغيره أنه جائز للمأمومين أن يقوموا قبل أن يروا الإمام لحديث أبي هريرة: "أقيمت الصلاة وصف الناس صفوفهم وخرج النبي ﷺ مقامه ثم أومأ إليهم بيده أن مكانكم" راه البخاري ولم ينكر عليهم فدل على جوازه، وروى جعفر بن محمد والمروزي وغيرهما عنه "أنه وسع العمل بالحديثين جميعا فإن شاءوا قاموا قبل أن يروه وإن شاءوا لم يقوموا حتى يروه.

فائدة: أنتظار الإمام للمؤذن

قال أحمد في رواية أبي طالب: "إن أنتظر الإمام المؤذن فلا بأس قد فعل ذلك عمر وإن لم ينتظره فلا بأس، ووجهه قول بلال للنبي ﷺ: "لا تسبقني بآمين" فدل على أنه لم ينتظره.

Rujukan halaman ini: بدائع الفوائد - ط الكتاب العربي، ج 3، ص 80 (SanadKitab #12003, hlm. urut 576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.