Lewati ke konten

Kitab: Bada'i'ul Fawa'id · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 4, halaman 35

  1. المجلد الرابع
  2. المجلد الرابع

أقر المريض لأجنبي أنه كان وهبه في الصحة ما يزيد على الثلث قبل إقراره في أصح الروايتين ولم يملك الإنشاء.

الخامسة: الحاكم إذا بعد قال العزل كنت حكمت في ولايتي لفلان على فلان بكذا قبل قوله وحده وإن لم يملك الإنشاء وكذلك لو قال القاضي المعزول عن مال في يد أمين أقر أنه تسلمه منه هو لفلان وقال الأمين بل هو لفلان قبل قول القاضي دون الأمين.

وهذه المسألة مما يعيا بها وهي رجلان في يد أحدهما مال وهو أمين عليه والآخر ليس المال في يده ولا له حكم ولا هو أمين عليه يقبل إقرار هذا الثاني في المال دون الأمين

من كان يعلم أن الموت مدركه ... والقبر مسكنه والبعث مخرجه

وأنه بين جنات ستبهجه ... يوم القيامة أو نار ستنضجه

فكل شيء سوى التقوى به سمج ... وما أقام عليه منه أسمجه

ترى الذي اتخذ الدنيا له وطنا ... لم يدر أن المنايا سوف تزعجه

تظل على أكتاف أبطالها القنا ... وهاتيك في أغمارهن المناصل

تحامى الرزايا ضف ومنسم ... وتلقى رداهن الذرى والكواهل

وترجع أعقاب الرماح سليمة ... وقد حطمت في الدارعين العوامل

فإن كنت تبغي العيش فاقنع توسطا ... فعند التناهي يقصر المتطاول

مسائل:

هل يجوز للحاكم أن يسمع شهادة أبية وابنه ويحكم بها؟

أجاب أبو الخطاب يجوز له سماع شهادتهما لغيره ويحكم بها.

جواب ابن عقيل يجوز إذا لم يتعلق عليهما من ذلك تهمة ولم يوجب لهما بقبول شهادته ريبة لم تثبت بطريق التزكية.

إذا سأل الحاكم الشهود عن مستند شهادتهم فقالوا أخبرنا جماعة أجاب؟ أبو

Rujukan halaman ini: بدائع الفوائد - ط الكتاب العربي، ج 4، ص 35 (SanadKitab #12003, hlm. urut 809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.