Lewati ke konten

Kitab: Bada'i'ul Fawa'id · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 4, halaman 44

  1. المجلد الرابع
  2. المجلد الرابع

فائدة:

استدل على تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد بتخصيص آية الميراث بقوله: " لا نورث ما تركناه صدقة " والصديق أول من خصصه. قال ابن عقيل: "وهذه بلاهة من هذا المستدل فإن الصديق لم يخصصه إلا بما سمعه شفاها من النبي ﷺ قطعي وليس النزاع فيه.

فائدة:

قال ابن عقيل في مناظرته لبعض المعتزلة: "أنتم اعتمدتم في نفي التثنية على دليل التمانع وهو بعينه ينقلب عليكم في خلق الأفعال لأنا إذا قدرنا أنه تعالى أراد تحريك جسم وأراد العبد تسكينه فلا يخلوا إلى آخره وفعل الله لا يدخل تحت مقدور العبد وفعل العبد لا يدخل تحت مقدور الله عندكم فلا انفكاك لكم البتة عن هذا السؤال فأين توحيدكم؟!.

فائدة:

جعفر بن محمد سألت أبا عبد الله عن رجل ينقد للناس مائة دينار بدرهم فخرج في نقده دينار ردىء؟ قال: "وجب عليه أن يرد من أجرته من مائة

Rujukan halaman ini: بدائع الفوائد - ط الكتاب العربي، ج 4، ص 44 (SanadKitab #12003, hlm. urut 818)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.