ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ ١، فقالوا له: "أو تجعل الحكم في الصيد، والحدث يكون بين المرأة وزوجها كالحكم في دماء المسلمين؟ " وقالت الخوارج: قلنا له: فهذه الآية بيننا وبينك، أعدل عندك ابن العاص وهو بالأمس يقاتلنا، ويسفك دماءنا؟ فإن كان عدلًا فلسنا بعدول، ونحن أهل حربه، وقد حكمتم في أمر الله الرجال، وقد أمضى الله ﷿ حكمه في معاوية وحزبه أن يقتلوا أو يرجعوا٢، وقبل ذلك ما دعوناهم إلى كتاب الله ﷿ فأبوه، ثم كتبتم بينكم وبينه كتابًا، وجعلتم بينكم وبينه الموادعة والاستفاضة٣ وقد قطع الله ﷿ الاستفاضة والموادعة بين المسلمين وأهل الحرب منذ نزلت براءة، إلا من أقر بالجزية".
"تاريخ الطبري ٦: ٣٦، والكامل للمبرد ٢: ١٢٠".
Rujukan halaman ini:جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة، ج 1، ص 402 (SanadKitab #12005, hlm. urut 677)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.