وهو المنع الثالث في المعنى١.
وفيه: تسليم وجود العلة في الفرع، وفي الأصل، وتسليم الحكم٢.
وجواب ذلك.
بيان كونه علة بأحد الطرق التي ذكرناها٣.
القسم السابع -في السؤال- النقض.
ومعناه: إبداء العلة بدون الحكم. أي: أن لا تكون العلة مطابقة للحكم٤.
وقد ذكرنا الخلاف في كونه مفسدًا للعلة فيما مضى٥.
ورجحنا قول من قال: بصحة النقض.