Lewati ke konten

Kitab: Raudhatun Nazhir · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 2, halaman 316

  1. المجلد الثاني
  2. باب: أركان القياس
  3. فصل: الركن الرابع: العلة

القسم الثاني: أن يتعرض لبطلان مذهب خصمه.

كما لو قال حنفي، في مسح الرأس: ممسوح في الطهارة، فلا يجب استيعابه كالخف.

فيقول خصمه: ممسوح في الطهارة، فلا يتقدر بالربع كالخف.

أو يقول، في بيع الغائب: عقد معاوضة فينعقد مع جهل العوض كالنكاح.

فيقول خصمه: فلا يعتبر فيه خيار الرؤية كالنكاح١.

فيلزم من الوفاء بموجب ذلك: امتناع التصحيح؛ فإنه لازم لذلك في مذهب الخصم، ويلزم من انتفاء اللازم: انتفاء الملزوم لا محالة٢.

Rujukan halaman ini: روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان، ج 2، ص 316 (SanadKitab #12010, hlm. urut 1018)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.