Lewati ke konten

Kitab: Raudhatun Nazhir · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 2, halaman 323

  1. المجلد الثاني
  2. باب: أركان القياس
  3. فصل: الركن الرابع: العلة

الطريق الثالث:

أن يبين أن العلة ثابتة بنص، أو تنبيه من الشارع، على ما ذكرناه فيما تقدم١.

الطريق الرابع:

يختص ما يدعي المعترض فيه أن ما ذكره علة مستقلة بدون ضمه إلى ما ذكره المستدل.

وهو أن يبين رجحان ما ذكره على ما أبرزه المعترض.

فإن ظهر ذلك، إما بدليل، وإما بتسليم المعترض: لزم أن يكون هو العلة، إذا توافقنا على كون الحكم معللًا بأحدهما، كالكيل مع الطعم، لامتناع اعتبار المرجوح وإلغاء الراجح؛ فإن تحصيل المصلحة على وجه يفوت مصلحة أعظم منها: ليس من شأن العقلاء، فلا يمكن نسبته إلى الشارع.

إذا ثبت هذا: فإذا كان ما ذكره المستدل مناسبًا فلا يكفي المعترض أن يذكر وصفًا شبيهًا؛ لأن المناسب أقوى، على ما لا يخفى.

القسم الثاني: في المعارضة: المعارضة في الفرع.

وهو: أن يذكر في الفرع ما يمتنع معه ثبوت الحكم وهو ضربان:

أحدهما: أن يعارضه بدليل آكد منه، من نص أو إجماع٢.

Rujukan halaman ini: روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان، ج 2، ص 323 (SanadKitab #12010, hlm. urut 1025)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.