Lewati ke konten

Kitab: Raudhatun Nazhir · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 2, halaman 373

  1. المجلد الثاني
  2. باب: كتاب الاجتهاد
  3. فصل: هل للمجتهد أن يقول قولين في مسألة واحدة

قد بينا أن ما كان كذلك لم يكن له في المسألة قول أصلًا. ثم كان ينبغي أن ينبه على ذلك، ويقول:

لي في المسألة نظر" أو يقول: "الحق في أحد هذين القولين".

إما إطلاقه فلا وجه له.

وهذا هو الجواب عن الآخر١.

أما ما يحكى عن غيره من الأئمة من الروايتين، فإنما يكون ذلك في حالتين، لاختلاف الاجتهاد، والرجوع عما رأى إلى غيره "ثم إن علمنا المتأخر عملنا به وألغينا المتقدم، وإن لم نعلم"٢ المتقدم منهما، فيكونان كالخبرين المتعارضين.

Rujukan halaman ini: روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان، ج 2، ص 373 (SanadKitab #12010, hlm. urut 1081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.