Lewati ke konten

Kitab: Raudhatun Nazhir · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 2, halaman 375

  1. المجلد الثاني
  2. باب: كتاب الاجتهاد
  3. فصل: المجتهد لا يقلد غيره

القدرة عليه، كسائر الأبدال والمبدلات.

فإن قيل: "لا نسلم عدم النص في المسألة، بل فيها نصوص: كقوله تعالى: ﴿فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ﴾ ١. وهذا لا يعلم هذه المسألة.

وقوله: ﴿ ... أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ ٢.

قلنا:

المراد بالأولى: أمر العامّة بسؤال العلماء؛ إذ ينبغي أن يتميز السائل عن المسؤول، فالعالم مسؤول غير سائل، ولا يخرج عن العلماء بكون المسألة غير حاضرة في ذهنه إذا كان متمكنًا من معرفتها من غير تعلُّمٍ من غيره.

الثاني٣:

يحتمل أن يكون معناه: اسألوا لتعلموا، أي: سلوا عن الدليل ليحصل العلم، كما يقال: "كُلْ لتشبع" و"اشرب لتروي" والمراد بـ ﴿أُولِي الْأَمْرِ﴾ : الولاة، لوجوب طاعاتهم؛ إذ لا يجب على المجتهد طاعة المجتهد.

وإن كان المراد به العلماء، فالطاعة على العوامّ.

ثم هو معارض بعمومات أخرى أقوى مما ذكروه، يمكن التمسك بها في المسألة:

كقوله تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ﴾ ٤، وقوله تعالى:

Rujukan halaman ini: روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان، ج 2، ص 375 (SanadKitab #12010, hlm. urut 1084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.