Lewati ke konten

Kitab: Raudhatun Nazhir · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 2, halaman 382

  1. المجلد الثاني
  2. باب: كتاب الاجتهاد
  3. فصل في التقليد

الرسالة١. ونحو ذلك؛ لأن المقلد في ذلك إما أن يجوز الخطأ على من يقلده، أو يحيله.

فإن أجازه فهو شاكٌّ في صحة مذهبه.

وإن أحاله: فبِمَ عرف استحالته، ولا دليل عليها؟

وإن قلده في أن أقواله حق، فبِمَ عرف صدقه؟

وإن قلد٢ غيره في تصديقه، فبِمَ عرف صدق الآخر؟

وإن عوّل على سكون النفس في صدقه، فما الفرق بينه وبين سكون أنفس النصارى واليهود المقلدين؟

وما الفرق بين قول مقلده أنه صادق، وبين قول مخالفه؟

وأما التقليد في الفروع:

فهو جائز إجماعًا٣.

فكانت الحجة فيه: الإجماع.

ولأن المجتهد في الفروع إما مصيب، وإما مخطئ مثاب غير مأثوم، بخلاف ما ذكرناه.

Rujukan halaman ini: روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان، ج 2، ص 382 (SanadKitab #12010, hlm. urut 1091)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.