Lewati ke konten

Kitab: Raudhatun Nazhir · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 2, halaman 386

  1. المجلد الثاني
  2. باب: كتاب الاجتهاد
  3. فصل: إذا تعدد المجتهدون فللمقلد سؤال من شاء

وقيل: بل يلزمه سؤال الأفضل١.

وقد أومأ إليه الخرقي فقال: "إذا اختلف اجتهاد رجلين اتبع الأعمى أوثقهما في نفسه"٢.

والأولى أولى؛ لما ذكرنا من الإجماع.

وقول الخرقي يحمل على ما إذا سألهما فاختلفا، وأفتاه كل واحد بخلاف قول صاحبه، فحينئذ يلزمه الأخذ بقول الأفضل في علمه ودينه.

وفيه وجه آخر: أنه يتخير، لما ذكرناه من الإجماع٣.

ولأن العامّي لا يعلم الأفضل حقيقة، بل يغتر بالظواهر، وربما يقدم المفضول؛ فإن لمعرفة مراتب الفضل أدلة غامضة ليس دركها شأن العوامّ.

Rujukan halaman ini: روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان، ج 2، ص 386 (SanadKitab #12010, hlm. urut 1097)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.