Lewati ke konten

Kitab: Raudhatun Nazhir · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 2, halaman 392

  1. المجلد الثاني
  2. باب: في ترتيب الأدلة ومعرفة الترجيح
  3. فصل: تعريف التعارض

قلنا:

الأصل ما ذكرناه١ بدليل أمور ثلاثة:

أحدها: ما ذكرناه من غلبة الظن، وتقديم الراجح متعين، لأنه أقرب إلى الصحة.

ولذلك إذا غلب على الظن كون الفرع أشبه بأحد الأصلين وجب اتباعه.

الثاني: أن الصحابة ﵃ كانوا يرجحون بكثرة العدد. ولذلك قوّى النبي ﷺ-خبر ذي اليدين بموافقة أبي بكر وعمر ﵄-٢.

وأبو بكر قوّى خبر المغيرة في ميراث الجدة بموافقة محمد بن مسلمة٣. وقوّى عمر خبر المغيرة -أيضًا- في دية الجنين بموافقة محمد بن مسلمة٤. وقوّى خبر أبي موسى في الاستئذان بموافقة أبي سعيد٥. وقوّى ابن عمر خبر أبي هريرة في: "من شَهِد جنازة" بموافقة عائشة٦. إلى غير ذلك مما يكثر، فيكون إجماعًا منهم.

الثالث أن هذا عادة الناس في حراثتهم وتجاراتهم، وسلوك

Rujukan halaman ini: روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان، ج 2، ص 392 (SanadKitab #12010, hlm. urut 1104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.