Lewati ke konten

Kitab: Raudhatun Nazhir · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 2, halaman 401

  1. المجلد الثاني
  2. باب: في ترتيب الأدلة ومعرفة الترجيح
  3. فصل: في ترجيح المعاني

ومتى كان أصل إحدى العلتين متفقًا عليه، والآخر مختلفًا فيه، كانت المتفق على أصلها أولى، فإن قوة الأصل تؤكد قوة العلة.

وكذلك ترجح كل علة قوى أصلها، مثل:

أن يكون أحدهما محتملًا للنسخ، والآخر لا يحتمل.

أو يثبت أحدهما بخبر متواتر، والآخر بآحاد.

أو أحدهما ثابتًا بروايات كثيرة، والآخر برواية واحدة.

أو أحدهما بنص صريح، والآخر بتقدير أو إضمار.

أو يكون أحدهما أصلًا بنفسه، والآخر أصلًا لآخر.

أو أحدهما اتفق على تعليله، والآخر اختلف فيه.

أو يكون دليل أحد الوصفين مكشوفًا١ معينًا، والآخر أجمعوا على أنه بدليل، ولم يكن معينًا.

أو يكون أحدهما مغيرًا للنفي الأصلي، والآخر مبقيًا عليه، فالمغير أولى؛ لأنه حكم شرعي، والآخر نفي للحكم على الحقيقة.

وترجح العلة المؤثرة على الملائمة.

والملائمة على الغريب.

والمناسبة على الشبهية؛ لأنه أقوى في تغليب الظن٢. والله -سبحانه- أعلم.

Rujukan halaman ini: روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان، ج 2، ص 401 (SanadKitab #12010, hlm. urut 1114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.