Lewati ke konten

Kitab: Raudhatun Nazhir · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 1, halaman 133

  1. المجلد الأول
  2. الباب الأول: في حقيقة الحكم وأقسامه
  3. فصل: في حكم الأشياء قبل ورود الشرع

قد علم انتفاعنا بها من غير ضرر علينا، ولا على غيرنا، فليكن مباحًا.

ولأن الله -سبحانه- خلق هذه الأعيان لحكمة لا محالة، ولا يجوز أن يكون ذلك لنفع يرجع إليه، فثبت أنه لنفعنا.

وقال ابن حامد١، والقاضي٢، وبعض المعتزلة: هي على الحظر؛ لأن التصرف في ملك الغير بغير إذنه قبيح، والله -سبحانه- المالك ولم يأذن٣.

ولأنه٤ يحتمل أن في ذلك ضررًا، فالإقدام عليه خطر٥.

Rujukan halaman ini: روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان، ج 1، ص 133 (SanadKitab #12010, hlm. urut 138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.