Lewati ke konten

Kitab: Raudhatun Nazhir · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 1, halaman 178

  1. المجلد الأول
  2. الباب الأول: في حقيقة الحكم وأقسامه
  3. فصل: الضرب الثاني - من الأحكام ما يتلقى من خطاب الوضع والإخبار

والثاني: أطلقوه بإزاء المقتضي للحكم، وإن تخلف الحكم لفوات شرط، أو وجود مانع١.

والثالث: أطلقوه بإزاء الحكمة٢، كقولهم: المسافر يترخص لعلة المشقة. والأوسط أولى.

الثاني- السبب:

وهو في اللغة: عبارة عما حصل الحكم عنده لا به. ومنه سمي الحبل والطريق سببا٣.

فاستعار الفقهاء لفظة "السبب" من هذا الموضع واستعملوه في أربعة أشياء:

أحدها: بإزاء ما يقابل المباشرة كالحفر مع التردية: الحافر يسمى صاحب سبب، والمردي صاحب علة.

الثاني: بإزاء علة العلة، كالرمي، يسمى سببًا.

Rujukan halaman ini: روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان، ج 1، ص 178 (SanadKitab #12010, hlm. urut 186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.