ويطلق١ على العبادات مرة وعلى العقود أخرى.فالصحيح من العبادات: ما أجزأ وأسقط القضاء٢.والمتكلمون يطلقونه بإزاء ما وافق الأمر، وإن وجب القضاء، كصلاة من ظن أنه متطهر٣.وهذا يبطل بالحج الفاسد، فإنه يؤمر بإتمامه وهو فاسد٤.