فأما إباحة التيمم: إن كان مع القدرة على استعمال الماء لمرض أو زيادة ثمن: سمي رخصة. وإن كان مع عدمه فهو معجوز عنه١، فلا يمكن تكليف استعمال الماء مع استحالته، فكيف يقال السبب قائم؟
فإن قيل٢: فكيف يسمى أكل الميتة رخصة مع وجوبه في حال
Kitab: Raudhatun Nazhir · Pengarang: ابن قدامة
فأما إباحة التيمم: إن كان مع القدرة على استعمال الماء لمرض أو زيادة ثمن: سمي رخصة. وإن كان مع عدمه فهو معجوز عنه١، فلا يمكن تكليف استعمال الماء مع استحالته، فكيف يقال السبب قائم؟
فإن قيل٢: فكيف يسمى أكل الميتة رخصة مع وجوبه في حال
Rujukan halaman ini: روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان، ج 1، ص 191 (SanadKitab #12010, hlm. urut 201)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.