Lewati ke konten

Kitab: Raudhatun Nazhir · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 1, halaman 246

  1. المجلد الأول
  2. الباب الثالث: النسخ
  3. فصل: هل الزيادة على النص نسخ؟

فإن قيل: قوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُم﴾ ١ يقتضي أن لا يحكم بأقل منهما، والحكم بشاهد ويمين٢ نسخ له.

قلنا: هذا إنما استفيد من مفهوم اللفظ، وقد أجبنا عنه٣.

الرتبة الثالثة:

أن تتعلق الزيادة بالمزيد عليه تعلق الشرط بالمشروط، بحيث يكون المزيد عليه وعدمه واحدًا، كزيادة النية في الطهارة، وركعة في الصلاة فذهب بعض من وافق في الرتبة الثانية إلى أن الزيادة ههنا نسخ؛ إذ كان حكم المزيد عليه: الإجزاء والصحة، وقد ارتفع٤.

وليس بصحيح؛ لأن النسخ: رفع حكم الخطاب بمجموعه، والخطاب اقتضى: الوجوب والإجزاء، والوجوب باقٍ بحاله، وإنما ارتفع الإجزاء، وهو بعض ما اقتضى اللفظ، فهو كرفع المفهوم، وتخصيص العموم.

Rujukan halaman ini: روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان، ج 1، ص 246 (SanadKitab #12010, hlm. urut 259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.