Lewati ke konten

Kitab: Raudhatun Nazhir · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 1, halaman 248

  1. المجلد الأول
  2. الباب الثالث: النسخ
  3. فصل: في نسخ جزء العبادة أو شرطها

فصل: [في نسخ جزء العبادة أو شرطها]

ونسخ جزء العبادة المتصل بها، أو شرطها، ليس بنسخ لجملتها.

وقال المخالفون في المرتبة الثانية من الزيادة: هو نسخ١، لأن الركعات الأربع غير الركعتين وزيادة، بدليل: ما لو أتى بصلاة الصبح أربعًا فإنها لا تصح.

ولأن الركعتين كانتا لا تجزئان، فصارتا مجزئتين، وهذا تغيير وتبديل.

وليس بصحيح؛ لأن الرفع والإزالة إنما يتناول الجزء والشرط خاصة، وما سوى ذلك باق بحالة، فهو كالصلاة، كانت إلى بيت المقدس، ثم نسخ ذلك إلى الكعبة فلم يكن نسخًا للصلاة.

وقولهم: "هي غيرها" قد سبق جوابه٢.

Rujukan halaman ini: روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان، ج 1، ص 248 (SanadKitab #12010, hlm. urut 262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.