Lewati ke konten

Kitab: Raudhatun Nazhir · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 1, halaman 340

  1. المجلد الأول
  2. الباب الرابع: الأصل الثاني من الأدلة سنة النبي -صلى الله عليه وسلم
  3. فصل: فيما لا يشترط في الراوي

فصل: [فيما لا يشترط في الراوي]

ولا يشترط في الرواية الذكورية؛ فإن الصحابة قبلوا قول عائشة وغيرها من النساء.

ولا البصر١؛ فإن الصحابة كانوا يروون عن عائشة ﵂ اعتمادًا على صوتها، وهم كالضرير في حقها.

ولا يشترط كون الراوي فقيها٢ لقوله ﵊: "رب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه" ٣.

وكانت الصحابة تقبل خبر الأعرابي الذي لا يروي إلا حديثًا واحدًا.

ولا يقدح في الرواية: العداوة والقرابة، لأن حكمها عام، لا يختص بشخص فيؤثر فيه ذلك٤

ولا يشترط معرفة نسب الراوي؛ فإن حديثه يقبل ولو لم يكن له

Rujukan halaman ini: روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان، ج 1، ص 340 (SanadKitab #12010, hlm. urut 363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.