Lewati ke konten

Kitab: Raudhatun Nazhir · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 1, halaman 364

  1. المجلد الأول
  2. الباب الرابع: الأصل الثاني من الأدلة سنة النبي -صلى الله عليه وسلم
  3. فصل: في حكم مراسيل الصحابة

وشذ قوم فقالوا: لا يقبل مرسل الصحابي إلا إذا عرف بصريح خبره، أو بعادته أنه لا يروي إلا عن صحابي، وإلا فلا، لأنه قد يروي عمن لم تثبت لنا صحبته.

وهذا ليس بصحيح، فإن الأمة اتفقت على قبول رواية ابن عباس ونظرائه من أصاغر الصحابة مع إكثارهم، وأكثر روايتهم عن النبي ﷺ مراسيل.

قال البراء بن عازب١: "ما كل ما حدثنا به عن رسول الله ﷺ سمعناه منه، غير أننا لا نكذب"٢.

Rujukan halaman ini: روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان، ج 1، ص 364 (SanadKitab #12010, hlm. urut 394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.