فصل: [في حكم مراسيل غير الصحابة]
فأما مراسيل غير الصحابة، وهو أن يقول: قال النبي ﷺ من لم يعاصره، أو يقول: قال أبو هريرة من لم يدركه: ففيها روايتان١:
إحداهما: تقبل، اختارها القاضي٢.
وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، وجماعة من المتكلمين٣.
Kitab: Raudhatun Nazhir · Pengarang: ابن قدامة
فأما مراسيل غير الصحابة، وهو أن يقول: قال النبي ﷺ من لم يعاصره، أو يقول: قال أبو هريرة من لم يدركه: ففيها روايتان١:
إحداهما: تقبل، اختارها القاضي٢.
وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، وجماعة من المتكلمين٣.
Rujukan halaman ini: روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان، ج 1، ص 365 (SanadKitab #12010, hlm. urut 396)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.