Lewati ke konten

Kitab: Raudhatun Nazhir · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 1, halaman 368

  1. المجلد الأول
  2. الباب الرابع: الأصل الثاني من الأدلة سنة النبي -صلى الله عليه وسلم
  3. فصل: في حكم مراسيل غير الصحابة

وفي الأخرى: تكون تعديلًا، على ما مضى، ولا كذلك ههنا.

والرواية تفارق الشهادة في أمور كثيرة:

منها: اللفظ، والمجلس، والعدد، والذكورية، والعجز عن شهود الأصل، والحرية -عندهم- وأنه لا يجوز لشهود الفرع الشهادة حتى تحملهم إياها شهود الأصل، فيقولوا: اشهدوا على شهادتنا.

والرواية تخالف هذا.

فجاز اختلافهما في هذا الحكم.

Rujukan halaman ini: روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان، ج 1، ص 368 (SanadKitab #12010, hlm. urut 399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.