Lewati ke konten

Kitab: Raudhatun Nazhir · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 1, halaman 414

  1. المجلد الأول
  2. باب: الأصل الثالث: الإجماع
  3. فصل: في حكم إجماع الخلفاء الأربعة

فصل: [في حكم إجماع الخلفاء الأربعة]

واتفاق الأئمة الخلفاء الأربعة ليس بإجماع.

وقد نقل عن أحمد ﵀ ما يدل على أنه لا يخرج من قولهم إلى قول غيرهم.

والصحيح: أن ذلك ليس بإجماع؛ لما ذكرناه.

وكلام أحمد -في إحدى الروايتين عنه- يدل على أن قولهم حجة، ولا يلزم من كل ما هو حجة ان يكون إجماعًا.

Rujukan halaman ini: روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان، ج 1، ص 414 (SanadKitab #12010, hlm. urut 453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.