Lewati ke konten

Kitab: Raudhatun Nazhir · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 1, halaman 419

  1. المجلد الأول
  2. باب: الأصل الثالث: الإجماع
  3. فصل: هل انقراض العصر شرط لصحة الإجماع

وأدلة ذلك أربعة:

أحدها: أن دليل الإجماع: الآية والخبر١، وذلك لا يوجب اعتبار العصر.

الثاني: أن حقيقة الإجماع: الاتفاق، وقد وجد، ودوام ذلك استدامة له، والحجة في اتفاقهم، لا في موتهم.

الثالث: أن التابعين كانوا يحتجون بالإجماع في زمن أواخر الصحابة كأنس٢ وغيره، ولو اشترط انقراض العصر: لم يجز ذلك.

الرابع: أن هذا يؤدي إلى تعذر الإجماع، "فإنه إن بقي واحد من الصحابة: جاز للتابعي المخالفة؛ إذ لم يتم الإجماع"٣.

وما دام واحد من عصر التابعي "باق بها"٤ لا يستقر الإجماع منهم، فلتابعي التابعين مخالفتهم، وهذا خبط٥.

Rujukan halaman ini: روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان، ج 1، ص 419 (SanadKitab #12010, hlm. urut 458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.