Lewati ke konten

Kitab: Raudhatun Nazhir · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 1, halaman 425

  1. المجلد الأول
  2. باب: الأصل الثالث: الإجماع
  3. فصل: هل انقراض العصر شرط لصحة الإجماع

خلافًا لداود١، وقد أومأ أحمد ﵀ إلى نحو ذلك٢، لأن الواجب: اتباع سبيل المؤمنين جميعهم، والصحابة وإن ماتوا: لم يخرجوا من المؤمنين ولا من الأمة.

ولذلك: لو أجمع التابعون على أحد قولي الصحابة، لم يصر إجماعًا، ولا ينعقد الإجماع دون الغائب، فكذلك الميت٣.

ومقتضى هذا٤ أن لا ينعقد الإجماع -أيضًا- للصحابة، لكن لو

Rujukan halaman ini: روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان، ج 1، ص 425 (SanadKitab #12010, hlm. urut 464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.