Lewati ke konten

Kitab: Raudhatun Nazhir · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 1, halaman 434

  1. المجلد الأول
  2. باب: الأصل الثالث: الإجماع
  3. فصل: في حكم الإجماع السكوتي

فصل: [في حكم الإجماع السكوتي]

إذا قال بعض الصحابة١ قولًا، فانتشر في بقية الصحابة، فسكتوا: فإن لم يكن قولا في تكليف فليس بإجماع٢.

وإن كان: فعن أحمد ﵁ ما يدل على أنه إجماع، وبه قال أكثر الشافعية.

وقال بعضهم: يكون حجة، ولا يكون إجماعًا٣.

وقال جماعة آخرون: لا يكون حجة ولا إجماعًا٤، ولا ينسب إلى ساكت قول، إلا أن تدل قرائن الأحوال على أنهم سكتوا مضمرين للرضا، وتجويز الأخذ به.

Rujukan halaman ini: روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان، ج 1، ص 434 (SanadKitab #12010, hlm. urut 473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.