Lewati ke konten

Kitab: Raudhatun Nazhir · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 1, halaman 436

  1. المجلد الأول
  2. باب: الأصل الثالث: الإجماع
  3. فصل: في حكم الإجماع السكوتي

ولنا:

أن حال الساكت لا يخلو من ستة أقسام١:

أحدها: أن يكون لم ينظر في المسألة.

الثاني: أن ينظر فيها فلا يتبين له الحكم.

وكلاهما خلاف الظاهر؛ لأن الدواعي متوفرة، والأدلة ظاهرة، وترك النظر خلاف عادة العلماء عند النازلة، ثم يفضي ذلك إلى خلو الأرض عن قائم لله بحجته.

الثالث: أن يسكت تقيَّة، فلا يُظهِر سَبَبها، ثم يظهر قوله عند ثقاته وخاصته، فلا يلبث القول أن ينتشر.

الرابع: أن يكون سكوته لعارض لم يظهر.

وهو خلاف الظاهر، ثم يفضي إلى خلو العصر عن قائم لله بحجته.

الخامس: أن يعتقد أن كل مجتهد مصيب.

فليس ذلك قولًا لأحد من الصحابة.

ولهذا: عاب بعضهم على بعض، وأنكر بعضهم على بعض مسائل انتحلوها.

ثم العادة: أن من ينتحل مذهبًا يناظر عليه، ويدعو إليه، كما نشاهد في زمننا.

Rujukan halaman ini: روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان، ج 1، ص 436 (SanadKitab #12010, hlm. urut 475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.