Lewati ke konten

Kitab: Raudhatun Nazhir · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 1, halaman 438

  1. المجلد الأول
  2. باب: الأصل الثالث: الإجماع
  3. فصل: في جواز انعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس

فصل: في جواز انعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس

...

مسألة: [في جواز انعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس]

يجوز أن ينعقد الإجماع عن اجتهاد وقياس، ويكون حجة١.

وقال قوم: لايتصور ذلك٢؛ إذ كيف يتصور اتفاق الأمة مع اختلاف طبائعها، وتفاوت أفهامها على مظنون؟

أم كيف تجتمع على قياس، مع اختلافهم في القياس؟

وقال آخرون: هو متصور، وليس بحجة؛ لأن القول بالاجتهاد يفتح باب الاجتهاد ولا يجب٣.

ولنا:

Rujukan halaman ini: روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان، ج 1، ص 438 (SanadKitab #12010, hlm. urut 477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.