Lewati ke konten

Kitab: Raudhatun Nazhir · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 1, halaman 440

  1. المجلد الأول
  2. باب: الأصل الثالث: الإجماع
  3. فصل: في جواز انعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس

فصل: الإجماع ينقسم إلى مقطوع ومظنون ١.

فالمقطوع:

ما وجد فيه الاتفاق مع الشروط التي لا تختلف فيه مع وجودها، ونقله أهل التواتر.

والمظنون:

ما اختل فيه أحد القيدين: بأن توجد مع الاختلاف فيه، كالاتفاق في بعض العصر، وإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة، أو يوجد القول من البعض والسكوت من الباقين، أو توجد شروطه لكن ينقله آحاد١.

Rujukan halaman ini: روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان، ج 1، ص 440 (SanadKitab #12010, hlm. urut 479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.