وليس راجعًا إلى عدم الدليل، بل إلى دليل ظني مع انتفاء المغير١، أو العلم به.
فصل: فأما استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف:
فليس بحجة في قول الأكثرين٢.
وقال بعض الفقهاء: هو دليل٣ واختاره أبو إسحاق بن شاقلا٤.
Kitab: Raudhatun Nazhir · Pengarang: ابن قدامة
وليس راجعًا إلى عدم الدليل، بل إلى دليل ظني مع انتفاء المغير١، أو العلم به.
فصل: فأما استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف:
فليس بحجة في قول الأكثرين٢.
وقال بعض الفقهاء: هو دليل٣ واختاره أبو إسحاق بن شاقلا٤.
Rujukan halaman ini: روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان، ج 1، ص 449 (SanadKitab #12010, hlm. urut 489)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.