Lewati ke konten

Kitab: Raudhatun Nazhir · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 1, halaman 452

  1. المجلد الأول
  2. باب: الأصل الثالث: الإجماع
  3. فصل: هل النافي للحكم يلزمه الدليل

ولنا قوله -تعالى-: ﴿وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ١.

ومن المعنى: يقال للنافي: ما ادعيت نفيه، علمته، أم أنت شاك فيه؟

فإن أقر بالشك فهو معترف بالجهل.

وإن ادعى العلم: فإما أن يعلم بنظر أو تقليد:

فإن ادعى العلم بتقليد، فهو -أيضًا- معترف بعمى نفسه، وإنما يدعي البصيرة لغيره.

وإن كان ينظر: فيحتاج إلى بيانه.

Rujukan halaman ini: روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان، ج 1، ص 452 (SanadKitab #12010, hlm. urut 492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.