Lewati ke konten

Kitab: Raudhatun Nazhir · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 1, halaman 467

  1. المجلد الأول
  2. باب: الأصل الثالث: الإجماع
  3. فصل: هل النافي للحكم يلزمه الدليل

وروي١: ما يدل على أنه ليس بحجة.

وبه قال عامة المتكلمين، والشافعي في الجديد، واختاره أبو الخطاب؛ لأن الصحابي يجوز عليه الغلط والخطأ والسهو، ولم تثبت عصمته.

وكيف تتصور عصمة من يجوز عليهم الاختلاف؟

وقد جوز الصحابة مخالفتهم، فلم ينكر أبو بكر وعمر على من خالفهما.

فانتفاء الدليل على العصمة، ووقوع الخلاف بينهم، وتجويزهم مخالفتهم: ثلاثة أدلة٢.

وقال قوم: الحجة قول الخلفاء الراشدين؛ لقوله ﵇: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين" ٣.

وذهب آخرون: إلى أن الحجة قول أبي بكر وعمر

Rujukan halaman ini: روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان، ج 1، ص 467 (SanadKitab #12010, hlm. urut 507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.