Lewati ke konten

Kitab: Raudhatun Nazhir · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 1, halaman 496

  1. المجلد الأول
  2. باب: في تقاسيم الكلام والأسماء
  3. فصل: هل تثبت الأسماء بالقياس

ولو قال: "أكرموا العلماء" وأراد الفقراء: لم يكن هذا بلسانهم، وإن كان اللفظ المنقول إليه عربيًّا.

والثاني: أنه لو فعل ذلك: للزمه تعريف الأمة ذلك بالتوقيف١.

وهذا ليس بصحيح٢؛ فإن ما تصوره الشرع من العبادات ينبغي أن يكون لها أسام معروفة، لا يوجد ذلك في اللغة إلا بنوع تصرف، إما النقل، وإما التخصيص. وإنكار أن الركوع والسجود والقيام والقعود الذي هو ركن الصلاة منها: بعيد حدًّا٣.

وتسليم أن الشرع يتصرف في ألفاظ اللغة بالنقل تارة، والتخصيص أخرى -على مثال تصرف أهل العرف- أسهل وأولى مما ذكروه؛ إذ للشرع عرف في الاستعمال كما للعرب.

وقد سمى الله -تعالى- الصلاة إيمانًا بقوله -تعالى-: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾ ٤.

وهذا لا يخرج هذه الأسامي عن أن تكون عربية -كما قلنا في

Rujukan halaman ini: روضة الناظر وجنة المناظر - ت شعبان، ج 1، ص 496 (SanadKitab #12010, hlm. urut 536)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.